السيد علي الطباطبائي
194
رياض المسائل
شيخ الصدوق على ما حكاه عنه في الفقيه ( 1 ) ، ولعل الوجه في النهي من البيع بدونه وجوب الاخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع . وقيل : باستحبابه ( 2 ) . وعليه يصرف النهي إلى الإرشاد ، أو الكراهة . ووجه العيب في المسألة واضح ، للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة ، فإن كان المشتري عالما به صبر إلى انقضاء المدة ، وإلا تخير بين فسخ العقد وإمضائه مجانا . وإطلاق العبارة كغيرها وصريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر وغيره . ولا خلاف ولا إشكال في الثاني ، وكذلك في الأول على قول قوي ، لبعض ما مر ، مع أنه بين المتأخرين أشهر . خلافا لمن ندر . وتظهر ثمرة الخلاف في استحقاق المؤجر الأجرة لباقي المدة ، فيتوجه على المختار ولا على غيره . * ( و ) * كما لا تبطل به كذا * ( لا ) * تبطل * ( بالعتق ) * لعين ما مر من الدليل سوى الأحاديث . * ( وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ) * ( 3 ) وتبعهما القاضي ( 4 ) والديلمي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع الإمامية ( 7 ) ، تبعا لشيخ الطائفة في الخلاف ( 8 ) ، وكذا في المبسوط ( 9 ) ، حيث
--> ( 1 ) حكاه عن شيخه محمد بن الحسن ( رضي الله عنه ) ، راجع الفقيه 3 : 253 ، ذيل الحديث 3914 . ( 2 ) قال في الحدائق : فهو محتمل للعمل على وجوب الإخبار أو استحبابه 21 : 538 . ( 3 ) المقنعة : 640 ، والنهاية 2 : 277 . ( 4 ) المهذب 1 : 501 . ( 5 ) المراسم : 196 . ( 6 ) الوسيلة : 267 . ( 7 ) الغنية : 287 . ( 8 ) الخلاف 3 : 491 ، المسألة 7 . ( 9 ) المبسوط 3 : 224 .